الحر العاملي
85
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 30062 ] 4 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب ( 1 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم ( 2 ) . قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا لم يتميز له الميت ، فاما مع تميزه فلا يجوز له اكل ما مات فيه . أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أن الميت مات قبل خروجه من الماء ، أو بعده . [ 30063 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء ، فيدخلها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ قال : لا بأس . أقول : قد عرفت وجهه ( 1 ) . [ 30064 ] 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
--> 4 - الكافي 218 / 15 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 1 ) التهذيب 9 : 12 / 45 ، والاستبصار 4 : 62 / 218 . ( 2 ) المحاسن : 477 / 493 . 5 - الفقيه 3 : 207 / 950 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب . 6 - قرب الإسناد : 118 .